مـنتـديات الجمعـيات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى شؤون الجمعيات التربوية والثقافية والتنموية.. فضاء للحوار والتشاور وتبادل الخبرات.. منتدى الجمعويين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الاساسي لجمعية المواهب للتربية الاجتماعية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
abou_hiba_1999




المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 31/12/2008

القانون الاساسي لجمعية المواهب للتربية الاجتماعية Empty
مُساهمةموضوع: القانون الاساسي لجمعية المواهب للتربية الاجتماعية   القانون الاساسي لجمعية المواهب للتربية الاجتماعية Emptyالأحد 4 يناير 2009 - 1:37

القانون الأساسي
الباب الأول: تأسيس الجمعية
: الفصـل 1
وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقـم: 1-2-206 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002) بتنفيذ القانون رقـم: 75-00 المغيـر والمتمم بموجبه الظهيـر الشـريف رقـم: 1-58-376 بتاريخ 03 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958). تـأسست جمعيـة المــــواهب للتربية الإجتماعية بتاريخ 15 دجنبر 1965 لمدة غير محدودة ‘ مقرهـا المركزي بحي التشارك عمارة 11 شقة 1 الشطر الرابع بـولاية الـدار البيضاء الكبرى .
لهــا فروع علـى الصعيد الوطني ويمكنهـا أن تضيف فروعـا جديدة في مختلف أنحاء المغرب طبقا أعلاه. كمـا تشكـل الفروع مجـالس جهـوية فيمـا بينهـا طبقـا للفصـل 14 من هـذا القـانـون.

الباب الثـانـي: أهــداف الجمعية
: الفصـل 2
: تهـدف إلـى
المسـاهمة في تنشئة الطفل و اليافع تنشئة اجتماعية واعية من أجل تهيئهم وجعلهم قادرين على تحمل مسؤوليتهم في المستقبل.
المسـاهمة في تكريس قيم المواطنة و الحس التطوعي و التضامن الإنساني.
المساهمة في الأنشطة التنموية و البيئية.
المساهمة في دعم كل أشكال العمل الوحدوي الجمعوي بغية ترسيخ مجتمع سليم و فاعل.
القيام بأنشطة مشتركة مع منظمات و مؤسسات وطنية ودولية ترمي إلى تحقيق الأهداف المشتركة.

الباب الثـــالث: العضوية
: الفصـل 3
:يعتبر عضوا في الجمعية كل من التزم بمبادئها و أهدافها و أدى واجب الإنخراط السنوي والمحدد في
الأطفــال و اليــافعين 20 درهــــم سنويـــا.
الطلبـــة 30 درهــــم سنويـــا.
أعضــاء العـاملون وباقي الفئـات 50 درهــــم سنويـــا.

:الفصـل 4
لكـل عضو الحق في الإستقالة من الجمعية متى شـاء طبقـا للقانون المنظم للجمعيات مع إبراء دمته إذا كان مكلفا بمهمة داخل أجهزة الجمعية ، يمكن للعضو أن يفقد عضويته طبقـا للإجراءات التأديبية المنصوص عليها القانون الداخلي

الباب الرابع: أجهزة الجمعية
:الفصـل 5
: تتكون أجهزة الجمعية من
وطنيــا : المؤتمـر الوطني ، المجلس الوطني ، المجلس الإداري ، المكتب المركـزي
جهويـا : المجلس الجهـوي ، مكتب التنسيق الجهوي
محليــا : الجمع العــام ، مجلس الفـرع ، المكتب المحلي

:المـــــــــــؤتمـر
:الفصـل 6
يتكـون المؤتمر من أعضـاء المجلس الإداري و أعضاء اللجنة التحضيرية وممثلوا الفروع المنتخبين وفقا لشروط تحددها اللجنة التحضيرية .

:الفصـل 7
يعتبر المؤتمر أعلى هيئة تقريرية في الجمعية و ينعقد مرة كـل أربع سنـوات، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية باستدعاء من المجلس الوطني أو بطلب من ثلثي الأعضـاء المنخرطين

:الفصـل 8
يقترح المجلس الإداري لجنة تحضيرية لتهيئ المؤتمر ويعرضهـا على المجلس الوطني
يقدم المجلس الإداري استقالته بعد المصادقة على ملخصات التقارير (الأدبي ، المالي ، المحافظة) وانتخاب رئـاسة المؤتمر التي تتحمل مهمة التسيير إلى حين انتخاب المجلس الإداري الجديد

: الفصـل9
تتخذ قـرارات المؤتمر بالأغلبية

: الفصـل10
لمؤتمر الجمعية الحق في إدخال كـل التغييرات على قوانينهـا ويمكنه إحالة البعض منها بقرار منه على المجلس الوطني

:المجلس الإداري
: الفصـل11
يتكون المجلس الإداري للجمعية من 35 عضوا على الأقل ينتخبون مباشرة من طرف المؤتمر الوطني، ويعتبر الهيئة المسؤولة عن قيـادة الجمعية

: المجلس الوطنــي
: الفصـل12
يعتبـر المجلس الوطنـي أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر الوطني ويتكـون من أعضـاء المجلس الإداري ومن ممثلي مكـاتب الفروع و الجهات حسب مـا يحدده القـانون الداخلي
يجتمع المجلس الوطني مرة واحدة في السنة قصد مناقشة أنشطة الجمعية والمصادقة على التقارير(الأدبي ، المالي ، المحافظة) ووضع البرنـامج السنـوي للسنة الموالية
يبـث المجلس الـوطني فـي جميع القضـايا المحالة عليه من طرف المؤتمر .

: المكتب المــركزي
: الفصـل13
يعتبــر المكتب المركزي جهـازا تنفيذيــا على الصعيد الوطني
يتكون المكتب المــركزي من 15 عضـوا منتخـبا من طرف المجلس الإداري
:يوزع المكتب الوطني المهام بين أعضائه على النحو التالي
الرئيــــــــــس نــواب مكلفـــون بالمهــام
الكــاتب العام نــواب مكلفـــون بالمهــام
الأميــــــــــن نـــــائبه مكلــف بالمهــمة
المحــــــافظ نـــــائبه مكلــف بالمهــمة
مستشــــارون مكــلفـــــون بمهــام يحددها القــانــون الداخلي
يعتبر رئيس الجمعية ناطقا رسميا باسمها ويمكنه انتداب من يمثله عند الإقتضـاء
يوقع الشيك عضـوان من ثلاثة أعضاء من المكتب المركزي وهـــم: الرئيـــس ، الأميـــن ، والكــاتب العــام ويمكن تعديل صلاحية الموقعين بنــاءا على قـرار من المكتب المركزي وتحديد محضر في الموضـوع
يقوم المكتب المركزي بجميع الإجراءات التي يقتضيهـا سير الجمعية ويمثلها أمام السلطات التنفيذية و القضائية و في كل مجالات عملهـا
يكـوٌن المكتب المركزي مجلسا استشاريا من قدماء الجمعية يحدد مهامه القانون الداخلي للجمعية

:المجـالس الجهـوية
:الفصـل14
تشكل الجمعية تنظيما جهـويا حسب حاجياتهـا و تتكـون الجهة من مجموعة من الفروع المتقاربة ترابيا وإداريا حسب قرار المجلس الإداري
يتكون مجلس الجهة من مكاتب الفروع المنتمية للجهة وتجتمع مرة في السنة لدراسة الأنشطة ووضع البرنامج الجهوي حسب القانون الداخلي
يتكون مكتب التنسيق الجهوي من أعضاء مكاتب الفروع المكونة للجهة وتكون مهمته العمل على تطبيق البرنامج الجهوي والبرنامج الوطني للجمعية والذي تقرره أجهزة الجمعية

:فــروع الجمعية
:الفصـل15
:ينتخب مجلس الفرع مكتبا يسهر على نشاط الفرع لمدة سنتين ويتكوٌن من
كــــاتب الفرع ونـــائبه - الأمين ونــائبه - محافظ الممتلكــات - المستشارون
يـوقع الشيك عضـوان من بين ثلاثة من مكتب الفــرع

الباب الخـامس: الإشــراف التنظيمي
:الإشراف علـى الفروع
:الفصـل16
يشرف المكتب المركزي على تأسيس الفروع وتجديد انتخاب مجالسها و مكاتبها ويقوم بدور المراقبة والتتبع على الصعيد الوطني
يقوم المكتب المركزي بتتبع أنشطة الفروع طبقا للتوجه العام للجمعية الذي حدٌده المؤتمر ووفقا لقانون الجمعية ، ويوافق على الشراكات التي تعتزم الفروع ابرامهـا

:الإشراف علـى الجهـات
:الفصـل17
يشرف المكتب المركزي على تأسيس مجالس الجهات و مكاتب التنسيق الجهوي و يقوم التنسيق على المستوى الوطني بالنسبة لكل الجهات
يعين المكتب الوطني من بين أعضائه منسقا جهويا لكل جهة للمساهمة و التتبع بخصوص أنشطة الجهات طبقا لتوجيهات الجمعية وقرارات المؤتمر

:الباب الســادس: موارد الجمعية والممتلكـات
: الفصـل18
: تتكون موارد الجمعية حسب مقتضيات الفصل 6 من قانون تأسيس الجمعيات من
واجبات انخراط أعضائها واشتراكاتهم
المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من منظمات دولية أو جمعيات خارجية
الإعانات العمومية
اعانات القطاع الخاص

: الفصـل19
يحـق للجمعية أن تمتلك مقرات من أجل القيام بأنشطتها وعقد اجتماعاتها وحفظ الأدوات المخصصة لتسييرها، وكذالك التجهيزات الضرورية لممارسة وإنجاز مهامها و أهدافهــا

الباب الســابع: حل الجمعية
:الفصـل20
للمؤتمر الوطني وحده الحق في حل الجمعية أو إدماجها في جمعية أخرى تعمل لنفس الأهداف، ولا يتم ذلك إلاٌ بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر

:الفصـل21
إذا تقرر حل فرع من فروع الجمعية تحـول جميع أرصدته وممتلكـاته إلى المكتب المركزي

:الفصـل22
في حالة حل الجمعية فإن الممتلكات و الأرصدة تحول إلى الدولة لتخصص لمشاريع الإسعاف والبر والإحسان والأعمال الاحتياطية حسب مقتضيات الفصل 37 من ظهير الجمعيات، (23 يوليوز 2002)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
idriss benfaida




المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

القانون الاساسي لجمعية المواهب للتربية الاجتماعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الاساسي لجمعية المواهب للتربية الاجتماعية   القانون الاساسي لجمعية المواهب للتربية الاجتماعية Emptyالثلاثاء 6 يناير 2009 - 12:01

شكرا لك دائما تتحفنا بالجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الاساسي لجمعية المواهب للتربية الاجتماعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جمعية الشعلة للتربية والثقافة ..تعريف
» نشيد جمعية المواهب الرسمي
» جمعية المنار للتربية والثقافة فرع تنغير
» جمعية المنار للتربية والثقافة فرع تنغير
» جمعية المنار للتربية والثقافة فرع تنغير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنتـديات الجمعـيات :: قـسـم الـجـمعـيـات :: مـنتـدى الـجمعيـات الـوطنيـة-
انتقل الى: